الشيخ المفيد

38

الإعلام

مسلمين عدلين ، فمن لم يشهده عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح . ( 1 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان . واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بغير لفظه وإن عبر به وعبر عنه سائر الألفاظ العربية مما سواه . ( 2 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه قد يقع بغير لفظه إذا أريد بذلك لفظ الطلاق . ( 3 ) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع بالشروط على كل حال . ( 4 )

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 127 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 28 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى من الانتصار : 130 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 30 . ( 3 ) قال أبو حنيفة : لفظ الطلاق الصريح ما تضمن الطلاق خاصة ، والباقي كنايات يقع الطلاق بها مع النية . وقال الشافعي : صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح . وباقي الألفاظ كنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع مقارنة النية لها ، ويقع من ذلك ما ينويه . وقال مالك : صريح الطلاق كثير : الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وخلية ، وبرية و . . . أنظر : المجموع 17 : 96 - 100 ، مغني المحتاج 3 : 280 ، الوجيز 2 : 53 - 54 ، المغني لابن قدامة 8 : 264 - 272 . ( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 127 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 35 .